أقر مجلس الشعب منذ أيام مشروع القانون المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية والرسوم المترتبة عليه ليصبح قانوناً.
وفي هذا السياق أوضح عضو مجلس الشعب رئيس جمعية الصاغة بحلب سابقاً “عبدو موصللي ” أن هذا القانون هو ثمرة جهود ومطالبات تم رفعها كمقترح لرئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 11/ 7/ 2017 ، حيث أصبح القانون ذو شمولية أكثر بصيغته الحالية.
وأشار “موصللي” إلى أن للقانون أهداف عديدة منها رفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي، وزيادة مخزون الذهب في البلاد بعد عملية الادخال، وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد لما يؤديه من جملة محاور التي ترتكز على عملية التصدير والاستيراد، إضافة إلى فرصة مهمة لإعادة دوران حركة أسواق الذهب وما يلوذ بها من ورش للصياغة وبالتالي تشغيل اليد العاملة.
وبين أن القانون يحمل في تفاصيله جملة من الإعفاءات: كالإعفاء من شرط الحصول على إجازة الاستيراد ومن جميع الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد، والإعفاء من رسوم التصديق القنصلي والطابع والرسوم والضرائب المحلية المفروضة بموجب القوانين النافذة، ومن جميع الرسوم الجمركية وبدلات الخدمات ورسوم الخزن والتأمين ورسم الطاقة الذرية، إضافة إلى إعفاء الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام من تنظيم بيان تصدير، ويتم إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة ضمن هذا القانون.
وقال: أن القانون تضمن بعض النقاط الهامة منها:
– استيفاء رسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي قدره 100 دولار أمريكي لكل كغ واحد، ويتم تحصيله من قبل الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية تحت بند إيرادات مختلفة في الموازنة العامة.
– إلزام “الأجنبي غير المقيم” مدخل الذهب الخام بأن يقوم خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ منح وثيقة الإدخال بإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورشات السورية المرخصة من وزارة الصناعة أو الاتحاد العام للحرفيين بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل من عيار 18 أو 21 قيراطاً.