لقي طفل وأمه حتفهما جراء حادث سير في مدينة “اللاذقية” يوم الإثنين الفائت.
وقال معاون مدير مشفى تشرين الجامعي “علي علوش” إن الأم وطفلها وصلا إلى المشفى بحالة الوفاة.
وأضاف علوش” وفق وكالة سانا أن محاولات الإنعاش لم تنجح، حيث كان الطفل البالغ من العمر /7/ سنوات يعاني من رض دماغي وهرس شديد في الرأس ،أما الأم فقد تعرضت لرضوض قوية في الصدر و الرأس.
وقد تداول الخبر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي و قالوا “إن الأم وطفلها بقيا طويلاً دون إسعاف نتيجة الخوف من التبعات القانونية في مثل هذه الحالات”
لكن من الضروري التذكير بأن القوانين قد تغيرت و المسعف لم يعد يخضع لأي مساءلة قانونية.
و سبق أن قال المحامي ” أوس عادلة” أنه لا وجود لأي مادة قانونية تسمح بتوقيف الشخص الذي يقوم بإسعاف من تعرض لأي حادث سواء إطلاق نار أو سير أو أي حادث أثناء نقله المصابين إلى المشفى، و أن المطلوب فقط هو تفاصيل عن هويته، و الإدلاء بأقواله للجهات المختصة.
و طمأن المحامي المواطنين، بوجود تعميم خاص صادر عن وزارة الداخلية منذ العام /2010/ بهذا الخصوص، لافتاً إلى وجود بعض التجاوزات أحياناً التي تحدث في المشافي من قبل عناصر الشرطة الذين يستمرون أحياناً بالاحتفاظ بالمسعفين لحين التأكد من عدم علاقتهم بالحادث حين يساورهم في بعض الأحيان شكوك بعلاقتهم به بطريقة ما.
_و أضاف: “لا يوجد أي مسؤولية على المسعف بل على العكس هو عمل إنساني”، ضارباً مثلاً عن إحدى الحالات التي حدثت بعلمه وهي أن شرطة أحد المشافي الحكومية قامت بحجز شخص أسعف مصاباً إلى أن خرج الشخص من غيبوبته، وقال أن المسعف لا علاقة له بالموضوع.
حيث أن القانون السوري يعاقب الشخص الذي تسبب بحادث ولم يسعف المصاب حسب “عادلة”
لكنه أيضاً منحه عذراً مخففاً في حال كانت هناك خطورة على حياته إثر قيامه بإسعاف المصاب.
و أوضح أن المادة /199/ المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 ذكرت في البند الثاني بأنه يعاقب بالحبس من شهر حتى ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها /25/ ألف ليرة سورية و بحجز المركبة وحسم ستة عشر نقطة من شهادة القيادة.
ويذكر أن الكثيرين ممن تعرضوا لحوادث سير فقدوا حياتهم نتيجة التأخر بإسعافهم من قبل المارة، أو أصحاب السيارات بحد ذاتهم بسبب الخوف من العقوبات التي قد تطالهم