أكد وزير الزراعة المهندس “محمد حسان قطنا” أن قانون الحراج رقم 39 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم يعد نقلة نوعية في حماية الثروة الحراجية والحفاظ عليها وتنميتها وتحقيق الاستدامة فيها.
وأشار إلى أن القانون الجديد تضمن تحديد الوحدات التنظيمية في وزارة الزراعة المسؤولة عن تنفيذ القانون، وكل من الأراضي الحراجية والنظام البيئي الحراجي والمواقع الحراجية وحراج الدولة والحراج الخاصة والتنمية المستدامة لحراج الدولة وحرم الحراج ومناطق الوقاية والمحميات الحراجية والمتنزهات الوطنية الحراجية والحديقة النباتية وأسس التحريج في المناطق الطبيعية الحراجية والمناطق التي تعرضت للحرائق مع تعريف النوع الحراجي الطبيعي والاصطناعي والسياحة البيئية والنهج التشاركي وفي إدارة وتنمية وحماية حراج الدولة بما يحقق المنفعة المشتركة.
وبيّن أن القانون تضمن 13 فصلاً، بحيث تم تحديد الهدف من إصداره، في تعزيز الدور البيئي الوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي للحراج، ومنع الاستثمار الخشبي لكل الأنواع الحراجية في حراج الدولة، وحفظ وصون النظم البيئية الحراجية والتنوع الحيوي وحمايتها من كافة أنواع التعديات، واستعادة الأغطية النباتية الطبيعية المتدهورة والمحروقة وترميمها وزيادة مساحة الحراج من خلال إكمال التحريج الاصطناعي، وتعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للحراج ومفهوم النهج التشاركي، وإدارة النوع الحراجي والمنتجات الحراجية في الحراج وفق أسس التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن القانون ضمن في فصوله حماية حراج الدولة بمنع التعدي عليها وحمايتها ومنع التصرف بها أو تقليص رقعتها مع منع تمليكها أو تخصيصها للغير إلا للمصلحة العامة، إضافة لمنع الرعي من الماعز والجمال فيها ومنع الحرث أو الكسر أو وضع اليد عليها، ومنع القطع والتحطيب مطلقاً، ومنع النقل لأي أحطاب أو أخشاب إلا بموجب رخصة صادرة عن الوحدة التنظيمية وفي حال المخالفة يتم مصادرة السيارات والأدوات والتجهيزات المستخدمة ويحال مرتكبوها والمشاركين والفاعلين في ارتكابها إلى القضاء وتفرض بحقهم عقوبات مالية وجنائية تبدأ بالحبس لمدة من ثلاث إلى عدة سنوات دون منح الحق بتخفيف العقوبات.
كما ذكر أنه يمنع القانون إقامة أي منشآت ثابتة أو غير ثابتة لأي جهة عامة أو خاصة فيها، أو إقامة المطامر ومكبات القمامة وإلقاء الأنقاض أو النفايات فيها، ويمنع التفحيم أو الحرق للمخلفات النباتية والأعشاب اليابسة فيها أو في الأراضي الزراعية الخاصة الواقعة داخلها أو في نطاق حرم الحراج، كما يمنع استخراج الخامات المنجمية من حراج الدولة، ويمنع إقامة أي منشآت ضارة أو لها أثر بيئي ضار ضمن الحرم المحيط بالغابة، أما المنشأت الأخرى السياحية أو الصناعية غير الضارة أو السياحية أو الخدمية فتم وضع اشتراطات خاصة بها.