أكد قاضي التحقيق المالي الأول في دمشق “فؤاد سكر” أن المرسوم التشريعي 5 الخاص بمنع التعامل بغير الليرة السورية والذي أصدره الرئيس “بشار الأسد” أمس الأول تدرج في العقوبة بالنسبة للتعامل بغير الليرة، أي إنه قبل هذا التعديل لم يفرق المشرع بين حجم المبالغ المتعامل بها فالعقوبة كانت واحدة وهي سبع سنوات أياً كان المبلغ المضبوط أو المتعامل به.
وأضاف “سكر” أن المرسوم التشريعي الجديد تدرج في سلم العقوبة على حسب المبالغ المتعامل بها باعتبار أنه كلما كان حجم المبالغ المتعامل بها كبيراً بالدولار أو بغيرها من القطع الأجنبي أو المعادن الثمينة، أثر على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن التعديل الجديد نص على موضوع التسوية أمام القضاء الناظر في الدعاوى في مراحله كافة سواء كان أمام قاضي التحقيق أم الإحالة أو محكمة الجنايات، ضارباً مثلاً أنه في حال كان المبلغ المتعامل به 10 آلاف من القطع الأجنبي أو ما يعادلها من المعادن الثمينة فإن التسوية تكون بقيمة المبلغ ذاته أو ما يعادله بالليرة السورية من تاريخ السداد وذلك في حال أجرى التسوية قبل صدور حكم قضائي مبرم، مشيراً إلى أنه في حال لم يقم بالتسوية وصدر حكم قضائي مبرم فإن المحكمة المختصة تضاعف الغرامة وتقوم بتغريمه بضعفي المبلغ المتعامل به.
وأشار إلى أنه تسقط بحق من قام بالتسوية قبل صدور الحكم القضائي المبرم دعوى الحق العام ويطلق سراح المدعى عليه إذا كان موقوفاً ويعفى من التعويض المدني، أما الذي قام بالتسوية بعد صدور الحكم القضائي المبرم ودفع الغرامة المترتبة عليه فإنه تسقط فقط العقوبة المحكوم بها ، منوهاً إلى أنه يجوز التسوية على الدعاوى القائمة قبل صدور المرسوم الجديد بمعنى أنه في حال ارتكب شخص جرماً ما في ظل سريان المرسوم 54 وتعديلاته فإنه يحق له التسوية أيضاً.
ولفت إلى أن المرسوم الجديد تدرج بالعقوبة حسب المبلغ المتعامل به، موضحاً أنه في حال كان المبلغ المتعامل به 10 آلاف من القطع الأجنبي أو ما يعادلها من المعادن الثمينة ومادون فإن العقوبة بحق المتعامل تكون جنحية الوصف وهي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أما في حال كان المبلغ أكثر من 10 آلاف ولم يصل إلى 50 ألفاً فإن العقوبة هي السجن المؤقت أي ثلاث سنوات، مؤكداً أن كل مبلغ زاد على خمسين ألفاً فالعقوبة تصل إلى سبع سنوات.
وحول المرسوم التشريعي الجديد رقم 6 الخاص بجرمي نقل أو تحويل العملات غير المرخصة بين سورية والخارج أو بالعكس وبمزاولة الصرافة غير المشروعة بين “سكر” أن المرسوم شدد في عقوبة الحد الأدنى لكل من يقوم بهذين الجرمين وجعل العقوبة السجن المؤقت وهي خمس سنوات في كليهما، مضيفاً: الأمر الثاني الذي عدله المشرع أنه منع إخلاء السبيل لمن يرتكب هذين الجرمين أو أحدهما.