السيد الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (17) لعام 2022 القاضي بتعديل المادة (28) من قانون الأحوال المدنية.
تعدل المادة (28) من القانون رقم (13) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً.
- إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي.
- إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة.