أخبار حلب _ سوريا
بدأ مجلس الشعب اليوم برئاسة “حمودة صباغ” رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية”، ووافق على عدد من مواده.
حيث يهدف مشروع القانون إلى ضمان الحماية القانونية للبيانات الشخصية للأفراد وحماية خصوصيتهم وتحديد حقوق والتزامات كل الأطراف لجهة جمع البيانات ومعالجتها، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية والمعالجين لها بتعيين مسؤول لحمايتها داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يضمن خصوصية بيانات المواطنين السوريين بصيغتها الإلكترونية المنشورة على الشبكة.
كما يهدف إلى تنظيم آلية تبادل البيانات محلياً أو عبر الحدود مع الدول التي يتم إجراء اتفاقيات متبادلة معها ضمن شروط خاصة وبموافقة صاحب البيانات، ووضع آلية تقديم الطلبات والشكاوى من قبل أصحاب البيانات التي تم انتهاكها دون إذن من صاحبها.
وفي السياق يحظر المشروع معالجة البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها أو إفشاؤها إلا بموافقة صريحة من صاحبها أو في الأحوال المصرح بها قانوناً، ويتمتع صاحب البيانات بحقوق.. العلم بطبيعة بياناته موضوع المعالجة، والغاية منها وطرقها والوصول إلى بياناته الموجودة لدى أي متحكم أو معالج أو الاطلاع أو الحصول عليها، إضافة إلى المعرفة بالفترة الزمنية التي ستخزن فيها البيانات أو المعايير المستخدمة لتحديدها.
وفي ضوء ذلك يلزم مشروع القانون المتحكم في البيانات الشخصية بأخذ موافقة صاحب البيانات قبل الحصول عليها أو تلقيها من الجهات المعنية إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً، وبعدم إتاحة البيانات أو نتائج المعالجة من خلال القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً، إضافة إلى عدم نقل البيانات الشخصية إلى الغير دون إعلام صاحبها.
وأكد وزير الاتصالات والتقانة المهندس “إياد الخطيب” أن مشروع القانون يأتي للحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين وتنظيم جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها واستخدامها ونقلها على الشبكة، بما يكفل سريتها في ظل المخاطر المتزايدة في الكشف عنها وإساءة استخدامها، مشيراً إلى أن التطور المتسارع لقطاع الاتصالات وتقانة المعلومات والانتشار الواسع للإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي وأنظمة الذكاء الصنعي أدى إلى زيادة استخدام بيانات المستخدمين على الشبكة بشكل غير مضبوط.
وأحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين تعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021 الخاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر إلى لجنة القوانين المالية، وإعفاء أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سددت خلال مدة 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون إلى لجنة الشؤون الاجتماعية وذلك لدراستهما موضوعاً وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.