أخبار حلب _ سوريا
شهد اليوم الثالث لاستقبال طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشعب والتي ستجري في الخامس عشر من شهر تموز القادم إقبالاً متزايداً وبشكل ملحوظ من الراغبين لتقديم طلبات ترشحهم، وهذا يعود إلى أن الكثير من الراغبين في الترشح استطاعوا استكمال الوثائق المطلوبة وبالتالي فإن عدد المرشحين يزداد يوماً بعد يوم.
وبدوره، شدد رئيس لجنة الترشيح الأولى في دمشق القاضي “مهند خلو آغا” أن اليوم الثالث شهد إقبالاً ملحوظاً، مشيراً إلى أن أعداد المرشحين في ازدياد مضطرد.
وأشار إلى أن اللجنة بتت في العديد من طلبات الترشيح باعتبار أن قانون الانتخابات العامة ينص على أنه يجب على لجان الترشيح البت بالطلبات خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب تحت طائلة اعتباره مقبولاً حكماً، بعد انقضاء هذه المدة من دون البت فيه.
وتابع أنه يحق لمن رفض طلب ترشيحه أمام لجنة الترشيح الاعتراض عليه، أما اللجنة الفرعية فتبت خلال 3 أيام على الأكثر وتبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المقبولين أو تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح وتبث اللجنة الفرعية بالاعتراض خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه بقرار مبرم.
وبالمتابعة، نوه على أن الذين تقدموا بطلبات ترشحهم من مختلف الفئات العمرية والكثير منهم من حملة الشهادات العليا والمتوسطة، مشيراً إلى أن لجان الترشيح تستقبل الطلبات خلال الدوام الرسمي، وذلك بأنه يتقدم بطلب خطي يعلن فيه رغبته بالترشح إلى عضوية المجلس ويرفق فيه قيداً مدنياً صادراً عن دائرة النفوس يثبت أنه عربي سوري منذ عشر سنوات على الأقل وأنه أتم 25 من عمره، ووثيقة غير محكوم مصدقة منذ شهر على الأكثر.
وأضاف” آغا” أنه يرفق بالطلب وثيقة رسمية تثبت أنه ملم بالقراءة والكتابة، وفي حال عدم إبراز الشهادة العلمية، ووثيقة أخرى تقبلها اللجنة تثبت معرفته للقراءة والكتابة تقوم اللجنة باستكتابه.
كما لفت إلى أنه يجب أن يرفق المرشح أيضاً ما يثبت ترشحه عن القطاع الذي يطلب الترشح فيه سواء القطاع (أ) قطاع العمال والفلاحين أم قطاع باقي ممثلي الشعب، وذلك بأن يثبت وصفه العامل بإحدى الوثيقتين الآتيتين، وثيقة رسمية صادرة عن إحدى الجهات العامة أو القطاع الخاص أو المشترك تثبت أنه يعمل لديها لقاء أجر، وبأنه لا يملك أي سجل تجاري أو صناعي، والثانية أن يبرز وثيقة صادرة عن الاتحاد العام للفلاحين أو الجمعية الفلاحية المنتسب إليها لإثبات صفة الفلاح، كما أنه يجب أن يبرز وثيقة أخرى تبين أنه لا يملك أي سجل تجاري أو صناعي إلا بما يخص استثماره الزراعي.
وبالختام، أكد أنه يحق للمواطن الراغب بترشيحه لمجلس الشعب وقيده المدني من خارج محافظة دمشق نقل موطنه الانتخابي وفق الفقرة «ج» من المادة 59 من قانون الانتخابات العامة بأن يثبت أنه قد أمضى مدة سنتين على الأقل على إقامته في المكان الذي يرغب في نقل موطنه الانتخابي إليه، وذلك من خلال سند إقامة من مختار الحي المقيم به مصدق من المحافظة يثبت أنه قد مضت مدة سنتين على الأقل على إقامته في دمشق.
تابعنا عبر منصاتنا :
تيلجرام Aleppo News
تويتر Aleppo News
أنستغرام Aleppo News