أخبار حلب _ سوريا
أصدر السيد الرئيس “بشار الأسد”، اليوم الأربعاء، المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2024 القاضي بتعديل المادتين 20 و103 من القانون رقم 8 لعام 2020 الناظم لعمل غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات.
حيث يتيح المرسوم المجال لاعتماد الطريقة الإلكترونية إضافة إلى الطريقة التقليدية في إجراء العملية الانتخابية لهذه الغرف أو أي من مراحلها، ويسهم بتحقيق العدالة بين المرشحين في إشغال عضوية مجلس الإدارة وفق الدرجة المصنف فيها المرشح، وإعطاء ميزة تفضيلية لتصنيف الدرجات بحيث يقوم الناخب باختيار مرشحه من الشريحة ذاتها التي صُنف فيها الناخب والمرشح.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 21
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1- تعدل المادة 20 من القانون رقم 8 لعام 2020 لتصبح على النحو الآتي:
يعد فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من حصل على أكثرية أصوات المقترعين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الأقدم تسجيلاً بالغرفة، وتكون العضوية وفق الآتي:
1 الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها اثنا عشر عضواً:
– عشرة أعضاء عن الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية.
– عضو واحد عن الدرجة الثالثة.
– عضو واحد عن الدرجة الرابعة.
2 الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها ثمانية أعضاء:
– سبعة أعضاء عن الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية.
– عضو واحد عن الدرجتين الثالثة أو الرابعة.
3 يصنف المرشحون والناخبون في معرض تطبيق أحكام هذه المادة وفق الآتي:
– الشريحة الأولى: تضم الدرجات الممتازة والأولى والثانية.
– الشريحة الثانية: تضم الدرجتين الثالثة والرابعة.
4 على الناخب انتخاب مرشحه من الشريحة ذاتها التي صنف فيها الناخب والمرشح وفق أحكام الفقرة 3 من هذه المادة.
المادة 2 تعدل المادة 103 من القانون رقم 8 لعام 2020 لتصبح على النحو الآتي:
1يصدر الوزير القرارات والتعليمات والنماذج لتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى الغرف العمل بمقتضاها.
2 للوزارة أن تقرر إجراء العملية الانتخابية أو أي من مراحلها لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة إلكترونياً، وتحدد بقرار من الوزير آلية تطبيق أحكام هذه الفقرة.
تابعنا عبر منصاتنا :
تيلجرام Aleppo News
تويتر Aleppo News
أنستغرام Aleppo News