أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم مشروع القانون المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سوريا، والرسوم المترتبة عليه، وأصبح قانوناً .
حيث يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال مادة الذهب الخام إلى سوريا، معفياً من الحصول على إجازة استيراد الذهب المدخل، كما يسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر حسب مشروع القانون الذي يتوزع على 11 مادةً .
وطبقاً لما ورد في المشروع، شمل الإعفاء مدخل الذهب الخام أيضاً من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد، بما في ذلك رسوم الاستيراد والتصديق القنصلي والطابع والرسوم والضرائب المحلية المفروضة بموجب القوانين النافذة، ومن جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وبدلات الخدمات ورسوم الخزن والتأمين ورسم الطاقة الذرية .
في حين يتم استيفاء 100دولار أمريكي من قبل الأمانات الجمركية كرسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي ، يتم تحويله إلى حساب الخزينة المركزية تحت بند “إيرادات مختلفة في الموازنة العامة” وفق ما جاء في المشروع .
وفي حين اعفى المشروع “الأجنبي غير المقيم” مدخل الذهب الخام من تنظيم بيان تصدير، الا أنه الزم مدخل الذهب الخام بأن يقوم خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ منح وثيقة الإدخال الصادرة عن الأمانة الجمركية السورية بإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورشات السورية المرخصة من وزارة الصناعة أو الاتحاد العام للحرفيين بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل من عيار 18 أو 21 قيراطاً، وذلك وفق شروط محددة تنظم أيضاً خروج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر الى خارج البلد .