أخبار حلب _ سوريا
تعاني سوريا إلى الآن من مفرزات الحرب الإرهابية التي استهدفتها، واستهدفت أجيالها وتفكيرهم، حيث أصبح السلاح لعبة بيد المراهقين، مما دفعهم للقتل والتزوير وارتكاب كل أنواع الجرائم دون رادع، ولاسيما في ظل غياب الرقابة الأسرية.
حيث أوضح رئيس محكمة الجنايات الأولى في دمشق “عبد المعين حليمة” أن هناك العديد من الجرائم زادت بشكل نسبي نتيجة ظروف الحرب الإرهابية على سوريا، ومنها قضايا التزوير وتزوير سندات الملكية ووكالات كاتب العدل، مشيراً إلى أنه يوجد لدى محكمة الجنايات قضايا تتعلق بترويج عملة مزيفة، بالإضافة لدعاوى القتل، وجرائم السلب التي زادت نتيجة الفوضى ببعض المناطق التي كان الإرهابيون موجودين فيها.
كما أشار إلى أنه زادت أيضاً جرائم سرقة المنازل، والمحال التجارية والسيارات، ويوجد ببعض القضايا وخاصة سرقة السيارات عدد كبير من المدعين، وأن عقوبة سرقة السيارات في الحد الأدنى السجن خمس سنوات والغرامة خمسمئة ألف ليرة سورية، وأن هذا الجرم مستثنى من الأسباب المخففة التقديرية ولا يجوز فيه إخلاء السبيل.
وبالسياق ذاته، أفاد “حليمة” أنه صدر القانون رقم 15 تاريخ 2022 والذي عدل المادة 625 مكرر عقوبات عام، حيث أصبحت عقوبة كل من يقدم على سرقة محتويات سيارة هي السجن ثلاث سنوات، والغرامة ثلاثة ملايين ليرة سورية وهذه العقوبة أيضاً مستثناة من الأسباب المخففة التقديرية.
كما أضاف أنه توجد أيضاً جرائم منظورة أمام محكمة الجنايات بدمشق، وهي جرائم الاغتصاب وجرم الفعل المنافي للحشمة، مبيناً أن المحكمة تنظر أيضاً بدعاوى متعلقة بحيازة بضاعة أجنبية مهربة، لافتاَ إلى أنه من أحكام المرسوم 13 لعام 1974 عقوبة هذا الجرم هي السجن ثلاث سنوات، والغرامة بقيمة البضاعة.
وتابع أنه يوجد قضايا أيضاً أمام محكمة الجنايات تتعلق بالنيل من هيبة الدولة، وهذه القضايا معظم الفاعلين فيها (المهتمين) هم: أشخاص قاموا بالتواصل مع مواقع معادية للدولة، ونشر معلومات كاذبة، تؤدي إلى الإضرار بالوطن ومصالح الوطن، وعقوبة هذه الجرائم هي السجن ثلاث سنوات، والغرامة ثلاثة ملايين ليرة سورية، إضافة إلى وجود جرائم الاحتيال عبر الشبكة.
وفيما يتعلق بسرعة البت بالقضايا، أردف “حليمة” أن مواعيد الجلسات في محاكم جنايات دمشق قريبة، وأحياناً تعرض القضية على الهيئة بالشهر مرتين أو ثلاث مرات، وهذا يؤدي إلى سرعة البت بالدعوى وتحقيق العدالة لطرفي الدعوى.
وحول طلبات إخلاءات السبيل بمحاكم الجنايات، أكد أنها تختلف من قضية لأخرى، حسب ظروف وملابسات القضية، وإذا كان يوجد ادعاء شخصي أم لا، أو إسقاط حق شخصي، مشيراً إلى أنه يحق لأي موقوف أن يتقدم بإخلاء سبيل وأمر البت بالإخلاء يعود لقناعة هيئة المحكمة ومدة التوقيف وظروف القضية.
وبالختام، لفت إلى أن الدعاوى التي تنظر بها محاكم الجنايات هي جنائية الوصف، والتي تبدأ عقوبتها بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتصل في بعضها إلى عقوبة الإعدام كجرائم القتل العمد وتهريب المخدرات.