أخبار حلب _ سوريا
أصدر وزير العدل “أحمد السيد”، تعميماً طلب فيه من القضاة التقيد بشروط منح وقف الحكم النافذ وفق ما ورد في المواد 172 إلى 177من قانون العقوبات، ووفق ضوابط السلطة التقديرية الممنوحة لهم، بما يكفل توحيد النهج القانوني وإرساء قواعد العدالة ومعاملة جميع المحكوم عليهم على حد سواء.
وبدوره، أوضح القاضي “ياسين قزاز”، أن وقف الحكم النافذ يعني حسم ربع العقوبة المحكوم بها، وتنفيذ ثلاثة أرباع تلك العقوبة فقط بحق المحكوم عليه على ألا تقل عن تسعة أشهر، مضيفاً: أي إن المحكوم بالسجن لمدة سنة على سبيل المثال ينفذ فقط تسعة أشهر في السجن، وقد يعبر العامة عن هذه القاعدة بالقول “سنة السجن تسعة أشهر”.
وفي هذا الصدد، لفت “قزاز”، إلى أن القانون السوري أخذ بهذا الأسلوب في تعليق تنفيذ العقوبة لتشجيع المحكوم عليهم على إصلاح أنفسهم داخل السجن، مضيفاً: يشترط لمنح المحكوم عليه هذه المنحة أن يثبت أنه صلح فعلاً وأنه جدير بالإفراج عنه ويثبت ذلك بوثيقة من السجن ويشترط أيضاً أن يدفع التعويضات المحكوم بها للمدعي الشخصي.
وأفاد “قزاز”، أن الوزارة أصدرت هذا التعميم برغبة منها في توحيد النهج القانوني أمام كل المحاكم وإرساء قواعد العدالة ومعاملة جميع المحكوم عليهم على حد سواء باعتبار أن التعميم طلب منح وقف الحكم النافذ وحسم ربع مدة العقوبة عند توفر شروطها القانونية من دون النظر إلى نوع الجريمة المرتكبة، لأن هذه المنحة تتعلق بالمستقبل ولا تتعلق بالماضي وتهدف لإصلاح المحكوم عليه وإعادة اندماجه في المجتمع.
كما لفت أيضاً، إلى أن الوزارة أيضاً طلبت من المحاكم عند رفض منح المحكوم عليه ربع المدة أن تعلل قرارها بهذا الشأن لتتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها على قانونية القرار.
حيث اعتبر “قزاز”، أن التقيد بما ورد في هذا التعميم سيوحد قواعد منح وقف الحكم النافذ أمام جميع المحاكم بصورة تضمن معاملة جميع المحكوم عليهم على حد سواء وفق الشروط القانونية من دون أي تمييز سوى معيار إصلاح المحكوم عليهم لأنفسهم داخل السجن وتسديد التعويضات المحكوم بها حتى تتحقق المساواة بين المحكوم عليه وبين المدعي الشخصي المتضرر من الجريمة.
وتضمن التعميم الذي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية أنه لوحظ من خلال الجولة التفتيشية لرئيس محكمة النقض اختلاف محاكم الجنايات حول أسس منح وقف الحكم النافذ للمحكوم عليهم على الرغم من توفر شروطه، تأسيساً على اعتبارات تتعلق بماهية الجريمة وخطورتها وبشاعتها أو تبعاً للسلطة التقديرية الممنوحة للمحكمة بما يسبب اختلافاً في التعامل بين المحكوم عليهم ويخل بمبدأ المساواة والعدالة.
وبالمثل، أوضح أن وقف الحكم النافذ يعتبر من الأساليب التي اتبعها المشرع السوري، لتعليق تنفيذ العقوبة المحكوم بها وفق سياسة تفريد العقاب التي تأخذ في الاعتبار شخصية المحكوم عليه وصلاحه أثناء تنفيذ العقوبة، مبيناً أن المشرع قدر بأن وقف نفاذ العقوبة من شأنه أن يوفر حافزاً لدى المحكوم عليه يدفعه إلى إصلاح نفسه والعودة إلى الحياة السوية قبل انتهاء مدة عقوبته بالكامل.
حيث أشار التعميم إلى أن المشرع منح للمحكمة التي حكمت بالعقوبة على هذا الشخص الحق في مساعدته على تلك العودة والاندماج في المجتمع ضمن شروط نصت عليها المواد من 172 إلى 177 من قانون العقوبات.
ولفت التعميم إلى أنه لما كانت سائر اعتبارات وشروط منح وقف الحكم النافذ تتعلق بالمدة اللاحقة لارتكاب الجريمة التي تعتبر منقضية بالحكم القضائي البات مما لا يجوز معه العودة للبحث في ظروف ارتكابها وبشاعتها والآثار الناجمة عنها، والتي تؤخذ في الاعتبار فقط عند إصدار الحكم وتحديد العقوبة، الأمر الذي لا يجوز معه حجب وقف الحكم النافذ على الرغم من توفر شروطه تأسيساً على ماهية الجرم أو وصفه أو بشاعته أو آثاره.
كما أضاف التعميم: ولما كانت السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في منح وقف الحكم النافذ يجب أن تُبنى على ضوابط من شأنها توحيد النهج القانوني وإرساء قواعد العدالة ومعاملة جميع المحكوم عليهم على حد سواء، وتتمثل هذه الضوابط في تعليل القرار الصادر بمنح وقف الحكم النافذ أو حجبه تعليلاً قانونياً سائغاً يتوافق مع الأصول والقانون وينسجم مع حكمة المشرع ومبادئ العدالة، لذلك يطلب من القضاة التقيد بشروط منح وقف الحكم النافذ وفق ما ورد في المواد ١٧٢ إلى ١٧٧ من قانون العقوبات ووفق ضوابط السلطة التقديرية الممنوحة لهم بما يكفل توحيد النهج القانوني وإرساء قواعد العدالة ومعاملة جميع المحكوم عليهم على حد سواء.
تابعنا عبر منصاتنا :
تيلجرام Aleppo News
تويتر Aleppo News
أنستغرام Aleppo News