من دخل سوريا فهو آمن، فكيف لو كان فلسطينياً ينتمي لسوريا الكبرى او ما يسمى “بالطبيعية”؟!
كانت سوريا وما زالت العمق العربي للقضية الفلسطينية فاحتضنت الفلسطينيين على مدى تغريبتهم ودافعت عن حقوقهم في كل المحافل ، وأعطت للفلسطينيين حقوق المواطنين السوريين ، لكن لم تقع في فخ توطينهم بل دافعت عنهم حد الشراسة حتى لا يضيع “حق العودة” بين أقدام المطبعين ، الفلسطينيون هنا مواطنون بالعروبة وفلسطينيون في الانتماء والهوية وتأبى سوريا غير ذلك لأن الحق لا يموت طالما هنالك أحرار يدافعون عنه.
كرامة الفلسطينيين محفوظة في سوريا:
تكفل الدولة السورية حياةً كريمة للفلسطينيين حيث يحصل الفلسطينيون على الجنسية السورية بإجراءات مخففة تحت سقف القانون الذي يسمح للفلسطيني الحصول على الجنسية في أحوال ثلاثة:
1-المرأة الفلسطينية المتزوجة من رجل سوري.
2‐ الفلسطيني الحائز على جنسية سورية قبل 1948.
3‐ أو بموجب قرار خاص صادر عن وزارة الداخلية.
كما يتمتع الفلسطينيون بمعظم حقوق الإقامة والحقوق الاجتماعية والمدنية التي يتمتع بها المواطن السوري. ويمنح الفلسطينيون بطاقات هوية شخصية ووثائق سفر تماثل جوازات السفر السورية ، وينبغي على الذين يرغبون في السفر إلى الخارج أن يحصلوا على نفس التصاريح الرسمية الواجب على المواطنين السوريين الحصول على مثلها.
القانون السوري ضامن للحق الفلسطيني:
حق الفلسطينيون في سوريا مصان بالقانون فلم يهدر المشرّع السوري حقهم على حساب السوريين ، حيث صدّقت سوريا في 28/8/1947 على الاتفاقية المعقودة بين الحكومة السورية ووسيط الأمم المتحدة الكونت “برنادوت” بشأن تسهيل كافة الأمور والمساعدة للفلسطينين.
وفي تاريخ 25/1/1949 أصدرت القانون رقم (450) القاضي بإحداث المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بهدف تنظيم شؤون الفلسطينيين وتوفير مختلف حاجاتهم وإيجاد الأعمال المناسبة لتسهيل حياتهم، ثم اعطي لهم حق التوظيف في إدارات الدولة ومؤسساتها (المرسوم التشريعي رقم 33 في 17/9/1949)، وممارسة مهنة المحاماة في سورية (المرسوم رقم 51 في 13/8/1952)، إضافة إلى العديد من المهن الأخرى.
كذلك صدر القانون رقم (260) في 10/7/1956 ليزيد من فرص اندماج الفلسطينيين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية السورية، فقد تضمن القانون نصاً واضحاً يُعامَل من خلاله الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة التعليم، وذلك مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية ،وأيضاً من أهم المواد الأخرى التي يتضمنها القرار رقم (1311)، المادة رقم (10) التي تخول صاحب وثيقة السفر الممنوحة للاجئين الفلسطينيين خلال مدة صلاحيتها حق العودة إلى الجمهورية السورية من دون تأشيرة عودة.
قوانين لتيسير أمور الفلسطينيين لا لتوطينهم :
يرى البعض أن هناك فجوة في قوانين تملّك الشقق السكنية بين الفلسطيني والمواطن السوري، إذ يحق للفلسطيني تملك شقة سكنية واحدة للعائلة (كل شخص متزوج وأسرته) بصيغة (طابو) السجل العقاري، فيما يحق للمواطن السوري تملك العديد من الشقق بصيغة (الطابو)، وهو ما يمكن تفسيره بأن الغرض من هذه التشريعات هو تيسير إقامة الفلسطينيين المؤقتة في سورية، لا الاستقرار النهائي الذي لا يمكن أن يكون إلا في وطنهم، وهو حق مكفول بموجب قواعد القانون الدولي.
ويحق للفلسطيني تملك عدة شقق وأراضٍ زراعية، لكن بعقود غير مسجلة في السجل العقاري، أي من طريق (الكاتب بالعدل). وفي المنازعات حيال هذه الملكية يكون المالك الطرف الأضعف على عكس المالك بصيغة (الطابو) والسجل العقاري.
كما يحق للفلسطيني أيضاً التقاضي وحق توكيل المحامين، شأنه في ذلك شأن المواطن السوري، وله مطلق الحرية في الحرية والسفر داخل الأراضي السورية، والسكن في أية قرية أو مدينة سورية.
إضافة إلى ذلك تسمح القوانين في سوريا بأن يمتلك اللاجئ الفلسطيني فيها المنقول (سيارات، جرارات، وسائط نقل… إلخ) بكافة عناصره ومشتملاته، شأنه في ذلك شأن المواطن السوري.
لذلك تبدو الحقوق المدنية للاجئ الفلسطيني كاملة في سوريا، ما عدا حق الترشّح لعضوية مجلس الشعب والانتخابات، فيما يترشح الفلسطيني لرئاسة وعضوية كافة النقابات السورية.
ويؤدي اللاجئون الذين وفدوا إلى سورية في عام 1948 خدمة إلزامية عسكرية في جيش التحرير الفلسطيني.
ختاماً..
سوريا التي كانت وما زالت ضامنة للحق الفلسطيني قولاً وفعلاً ، و تدعم الفلسطينين أفراداً وجماعات دون تحيز لموقف أو تشكيل أو حزب ، إلا أن القانون السوري رفض تماماً توطين الفلسطينيين في سوريا كي لا ينسف “حق العودة” التي يدفع لأجلها كل غالٍ ونفيس ويقدم للوصول لهذا الحق كل أشكال الدعم ودون قيد أو شرط، ويعتبر الشريان الحي و الخاصرة القوية لفلسطين المحتلة ، فالفلسطيني مرحب به على الأراضي السورية ويعامل كمواطن سوري.